( قوله وأو لمنع الخلو ) أي فيجوز [ ص: 334 ] أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى لا المستوي الطرفين كما قال الشارح .
( قوله إذ الأفضل تركه ) أي ترك عدم الإلصاق .
( قوله من تقطيع الصفوف ) الأولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس