( وجاز ) لسيد أم الولد ( إجارتها برضاها ) وإلا فسخت فإن لم تفسخ حتى تمت فالإجارة للسيد ولا يرجع المستأجر عليه بشيء ذكره في التوضيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ( و ) جاز برضاها ( عتق على مال ) مؤجل في ذمتها وأما بمعجل فيجوز وإن لم ترض وينجز عتقها فيهما والعتق على مال مطلقا غير الكتابة لاشتراط الصيغة فيها ولعدم تنجيز العتق فيها ولأنه جرى خلاف في جبر العبد عليها كما مر فلا ينافي ما هنا قوله الآتي ولا تجوز كتابتها ( وله ) أي السيد في أم ولده ( قليل خدمة ) والمراد به ما فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القن ، واللازم للزوجة ولو عليه عجن وكنس وإصلاح مصباح ونحو ذلك كما تقدم في باب النفقة لا غزل وطحن وتكسب ولو أمة أو دنيئة ( و ) له ( كثيرها في ولدها ) الحادث ( من غيره ) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد .
( قوله وجاز إجارتها ) أي لخدمة أو رضاع .
( قوله فإن لم تفسخ إلخ ) أي إن الإجارة إذا حصلت بغير رضاها ولم تنفسخ واستوفيت المنافع فإن الأجرة يفوز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشيء وما في عج من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه طفى بأنه لم يره لغيره وقد نص اللخمي على أن السيد يفوز بالأجرة وكذا ذكر في التوضيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب .
( قوله وجاز برضاها عتق على مال ) أي بأن يقول لها أنت حرة من الآن على مائة دينار مؤجلة لشهر كذا أو معجلة الآن أي وأما عتقها على إسقاط حضانتهما وأن الولد يكون عنده فقيل لا يلزمها ذلك ; لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك السيد فيها جبرها وقيل يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر بن .
( قوله والعتق على مال ) مبتدأ وقوله غير الكتابة خبره أي مغاير له وقوله مطلقا أي مؤجلا أو معجلا ( قوله ولعدم تنجيز العتق ) أي لتوقفه على أداء المال .
( قوله فلا ينافي إلخ ) قد يقال إن المنافاة لا تتوهم ; لأن قوله ولا يجوز كتابتها بغير رضاها وما وهنا من جواز العتق على مال مؤجل فمقيد برضاها تأمل .
( قوله وله قليل خدمة ) نبه على ذلك دفعا لتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها .
( قوله ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ) أي وما في عبق من أن ولد أم الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه فهو خلاف النقل انظر بن والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك وقال أيضا ويفسخ إجارة عبد بعتقه ا هـ أمير