( و ) له ( أرش جناية عليهما ) بضمير التثنية كما في بعض النسخ الراجع لأم الولد [ ص: 411 ] وولدها من غيره ، وفي بعضها بضمير الإفراد الراجح لأم الولد ويعلم حكم ولدها بالمقايسة ( وإن مات ) السيد بعد الجناية وقبل قبض الأرش ( فلوارثه ) قاله الإمام أي ; لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ثم رجع الإمام رضي الله عنه إلى أنه لها ; لأن لها حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم وقال ابن المواز القياس الأول ، ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم له أن يكون هو الراجح
[ ص: 411 ] قوله وولدها من غيره ) أي الحادث بعد إيلادها .
( قوله الراجع لأم الولد ) أي والمعنى وللسيد أرش الجناية على أم ولده ، وإذا قتلت لزم الجاني قيمتها قنا عند ابن القاسم .
( قوله وإن مات إلخ ) أي وأما إن أعتقها السيد بعد الجناية عليهما وقبل قبض أرشها كان أرش الجناية لهما ، وقيل للسيد والأول هو المذهب كما قال بعض وقال محمد بن المواز هو الاستحسان والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ( قوله أن يكون هو الراجح ) أي وقول ابن المواز في المرجوع عنه أنه القياس لا يقتضي ترجيحه وحينئذ فما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد