( و ) إلا ( رقيقا ) قنا أو ذا شائبة أعتق رقيقه فلا ولاء له عليه بل الولاء لسيده ( إن كان ) سيده ( ينتزع ماله ) بأن كان قنا أو مدبرا لم يمرض سيده أو أم ولد كذلك أو معتقا لأجل إذا لم يقرب الأجل وهذا إذا أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم وأما إذا لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق [ ص: 417 ] فالولاء له كما مر في قوله أو لم يعلم سيده حتى عتق ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن للسيد انتزاع ماله فالولاء للمعتق بالكسر لا للسيد كالمكاتب وكالمعتق لأجل إذا قرب الأجل وكأم الولد والمدبر إذا مرض السيد لكن بعد عتق من ذكر وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده .
( قوله فلا ولاء له عليه ) أي فلا ولاء لذلك الرقيق على من أعتقه ولو عتق ذلك . ( قوله إن كان سيده إلخ ) هذا شرط أول في كون الرقيق لا ولاء له أبدا وإن عتق ذلك وإنما الولاء لسيده وبقي شرط ثان أشار له الشارح بقوله وهذا إن أذن إلخ . وحاصله أن محل كون الرقيق لا ولاء له على من أعتقه وإنما الولاء لسيده إذا كان عتقه بإذن سيده أو أجاز فعله حين علم به وكان ذلك الرقيق ممن ينتزع ماله ، ومفهوم الشرط الأول أنه لو كان عتقه بغير علم سيده ولم يعلم به حتى أعتقه أو علم به وسكت [ ص: 417 ] كان الولاء للرقيق المعتق لا لسيده ، ومفهوم الشرط الثاني لو كان الرقيق لا ينتزع ماله فالولاء له لا لسيده مطلقا أذن له سيده في العتق أم لا أجازه أم لا . ( قوله فالولاء له ) أي للسيد الأسفل لا للأعلى .
( قوله فالولاء للمعتق بالكسر ) أي سواء أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم أو لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق .
( قوله من ذكر ) أي المكاتب والمعتق لأجل والمدبر وأم الولد .
( قوله وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده ) أي ; لأن فائدة ولاء الإرث والعبد لا يرث