( وإن ) أعتق كافر عبده الكافر ثم ( أسلم العبد ) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين إن لم يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون وإلا فالولاء لهم كما في المدونة فإن أسلم السيد ( عاد الولاء بإسلام السيد ) له ، وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو أسلما معا بالأولى .
( قوله عاد الولاء بإسلام السيد ) المراد بالولاء الموصوف بالعود الميراث وأما الولاء بمعنى اللحمة فهو ثابت للمعتق لا ينتقل عنه كالنسب فكما لا تزول الأبوة إن أسلم ولده فكذلك الولاء . ( قوله وكذا ) أي يكون الولاء للمعتق إن أسلم إلخ