( وصح ) الإيصاء ولو بكثير ( لعبد وارثه ) كعبد ابنه ( إن اتحد ) الوارث وحاز جميع المال كالابن لا البنت ، ومثل المتحد المتعدد والعبد مشترك بينهم بالسوية وورثوا جميع المال وإلا لم تصح لأنها كوصية الوارث وإذا صح فليس لسيده انتزاعها قال ابن يونس ; لأن [ ص: 426 ] في انتزاعها إبطالا لها وإذا باعه الوارث باعه بماله وللمشتري انتزاعه ( أو ) تعدد الوارث وأوصى لعبد بعضهم ( بتافه ) لا تلتفت إليه النفوس كخلقة ( أريد به ) أي بالتافة ( العبد ) لا نفع سيده وإلا لم تصح ; لأنه كوصية لوارث .
( قوله لعبد وارثه ) أي وارث الموصي .
( قوله ولو بكثير ) أي إلى الثلث وقوله إن اتحد الوارث أي بأن لم يكن لذلك الموصي وارث إلا سيد هذا العبد ، وقوله وحاز جميع المال أي بالعصوبة فصح إخراج البنت ; لأن حوزها لجميع المال بالفرض والرد على أن أصل المذهب عدم الرد وتوريث بيت المال ، وإنما صحت الوصية لرقيق الوارث بما ذكر من الشرطين ; لأنه لما كان جميع المال لسيده لم يتهم الموصي على أنه أراد نفع وارثه الذي هو سيده .
( قوله وإلا لم تصح ) أي وإلا يكن مشتركا بينهما بالسوية أو كان مشتركا بالسوية ولم يرثوا جميع المال كابنتين فلا تصح ; لأنها كوصية لوارث .
( قوله وإذا صح ) [ ص: 426 ] أي الإيصاء لعبد الوارث بأن اتحد الوارث وحاز جميع المال .
( قوله إبطالا لها ) أي ; لأن الموصي إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ، ومثل الإيصاء لعبد الوارث الإيصاء لعبد الأجنبي فلا ينتزع كما في بن لجريان التعليل المذكور فيه ( قوله أو بتافه أريد به العبد ) أي لخدمته للموصي مثلا . ( قوله وإلا لم تصح ) أي وإلا بأن أريد بها نفع سيده والفرض أنها بتافه لم تصح كما أنها لا تصح إذا كانت بكثير مطلقا أريد بها العبد أو نفع سيده ولا فرق في ذلك بين كون العبد قنا أو فيه شائبة حرية إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي ; لأنه أحرز نفسه وماله ولأن القصد بذلك تحرير العبد قاله أبو الحسن