وأما الربع وهو نصف النصف ففرض اثنين أشار لهما بقوله [ ص: 461 ] ( والربع ) بالجر عطف على النصف أو بالرفع مبتدأ ، و ( الزوج ) على حذف المضاف أي فرض الزوج ( بفرع ) أي مع فرع للميتة وارث من ذكر أو أنثى ، وإن سفل منه أو من غيره ولو من زنا للحوقه بالأم ( وزوجة فأكثر ) مع عدم الفرع اللاحق بالزوج أخذا مما بعده ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق ) بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها وخرج باللاحق ولد الزنا فإنه لا يلحق بالزوج ومن نفاه بلعان فلا يحجب من الربع إلى الثمن ; لأنه لا يرث ومن لا يرث لا يحجب وارثا ( والثلثين لذي النصف إن تعدد ) هو معنى قوله فيما مر ولتعددهن الثلثان . والأقعد حذف ما تقدم مع ذكر ما يحتاج إليه مما يتعلق بالثلثين هنا ; لأن الشأن أن يذكر النصف فنصفه فنصف نصفه ثم يذكر الثلثان فنصفهما فنصف نصفهما وهو السدس ، ولعله لما لاحظ ذلك أعاده ثانيا ليضم إليه بيان الثلث .
( قوله : عطف على النصف ) أي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف وذي الربع وقوله الزوج وزوجة خبر لمبتدأ محذوف أي ، وهو أي صاحب الربع الزوج وزوجة ( قوله : لها أو لهن ) لما قابل قوله لها بقوله لهن علم أنه أطلق الجمع على ما فوق الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان فلم يحتج إلى أن يقول لها أو لهما أو لهن ( قوله : بفرع لاحق ) أي مع فرع لاحق وفيه أن الفرع اللاحق بالزوج يصدق بمن قام به مانع الإرث من كفر أو رق أو قتل ، وهو لا يحجب الزوجة من الربع للثمن ; لأن من لا يرث لا يحجب وارثا فالأولى التعبير بوارث بدل لاحق ; لأن المعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق إذ لا يلزم من اللحوق الإرث كما علمت ( قوله : والثلثين ) هو بالجر عطف على النصف في قول المصنف من ذي النصف وما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي الفرض المذكور ، وهو الثلثان لذي النصف