( قوله واستخلاف الأقرب ) أي إليه بأن يكون ذلك الخليفة من الصف الذي يليه فإن استخلف غيره خالف الأولى كما في شب .
( قوله ليتأتى لهم الاقتداء به ) أي بسهولة وإلا فاقتداؤهم يتأتى بغير الأقرب ولو قال ليسهل لهم الاقتداء به كان أوضح .
( قوله في كحدث ) أي في استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره أو رعاف قطع فيشير لمن يقدمه ولا يتكلم لأجل أن يستتر في خروجه وأما استخلافه لعذر لا يبطلها كرعاف بناء أو عجز فترك الكلام في هذه الحالة واجب ( قوله وتأخر مؤتما ) المراد [ ص: 352 ] بالتأخير الصيرورة بدليل قوله وجوبا لأن التأخر عن المحل مندوب أي وصار الأول مؤتما أو ورجع الأول مؤتما وجوبا .
( قوله في العجز ) أي في الاستخلاف لعجز .
( قوله بأن ينوي المأمومية ) أي وإلا بطلت .
( قوله واغتفر تغيير النية هنا ) أي اغتفر كون النية في أثناء الصلاة مع أن نية الاقتداء لا بد أن تكون أولا للضرورة ( قوله ليوهم ) أي لأجل أن يوقع في وهم أي ذهن من رآه أنه حصل له رعاف وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم الناس فيه