( قوله للغروب ) [ ص: 373 ] أي وإن لم يبق ركعة للعصر ، وعلى هذا فقولهم : الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يستثنى منه الجمعة وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد للاصفرار . وأجاز الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة ثم إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي فيه وفي الضروري كالظهر سواء قلنا إنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله شيخنا ثم اعلم أن المصنف صدر بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما فيها من الخلاف بعد ذلك وأنه استعمل الغروب كما قال الشارح في حقيقته ومجازه فلا يقال جزمه بذلك أولا ينافي حكاية الخلاف بعده