حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ويمتد وقتها من الزوال ( للغروب )


( قوله للغروب ) [ ص: 373 ] أي وإن لم يبق ركعة للعصر ، وعلى هذا فقولهم : الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يستثنى منه الجمعة وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد للاصفرار . وأجاز الإمام أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة ثم إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي فيه وفي الضروري كالظهر سواء قلنا إنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله شيخنا ثم اعلم أن المصنف صدر بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما فيها من الخلاف بعد ذلك وأنه استعمل الغروب كما قال الشارح في حقيقته ومجازه فلا يقال جزمه بذلك أولا ينافي حكاية الخلاف بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية