( قوله وهو من أهلها ) يقتضي أن غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها لا تلزمه وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع ومال لذلك شيخنا العدوي ونقل بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15384الناصر أنه اعترض ذلك وقال لا فرق بين كونه من أهلها أو كان مقيما فيها ومثله في بن ا هـ ( قوله أي قبل مجاوزة كالفرسخ ) أي وأما لو أدركه النداء بعد مجاوزة كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلاثة أميال وثلثا وأدركه النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لأن شخصه غير مسافر شرعا وتصح إمامته لأهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة وبه قال سيدي محمد الصغير ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشيته عن ابن تركي أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده لأن بلده خارجة عن الثلاثة أميال وثلث ومن كان كذلك لا تجب عليه الجمعة لا تبعا ولا استقلالا وحينئذ فلا تصح إمامته لأهل تلك البلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي ( قوله ولو حكما ) أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت ، هذا على ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا وعلقه الباجي وسند على الأذان وهو ظاهر المصنف [ ص: 381 ] وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء ا هـ بن