( قوله وندب تحسين هيئة ) المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها مندوب مطلقا ( وقوله واستحداد ) أي حلق عانة وكذا حلق رأس ( قوله وسواك ) أي مطلقا وجعله من تحسين الهيئة لأن فيه تنظيف الفم من اللزوجات ( قوله إن أكل كثوم ) أي وتوقفت إزالة رائحته عليه ( قوله وجميل ثياب ) أي ولبس ثياب جميلة ( قوله وهو هنا ) أي والجميل هنا أي في الجمعة ( قوله فيندب الجديد ولو أسود ) اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة ويلبس الأبيض فيها بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود ( قوله وندب طيب ) أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء الورد وإنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه ( قوله في الثلاثة ) أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب وأما للنساء فهو حرام ( قوله ومشى في ذهابه ) أي لما فيه من التواضع لله عز وجل لأنه عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20418من اغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه الله على النار } وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله قريب واغبرار قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا
والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد به الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية ( قوله في ذهابه فقط ) أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي لأن العبادة قد انقضت ( قوله ويكره التبكير خشية الرياء ) أي ولأنه لم يفعله النبي ولا الخلفاء بعده .