[ ص: 382 ] قوله وندب للإمام إقامة إلخ ) الندب منصب على إقامة الإمام بنفسه أو بوكيل من ناحيته وأما من في السوق فمن تلزمه يجب عليه القيام ومن لا تلزمه فلا يجب عليه فالمصنف ساكت عن قيام من في السوق وإنما ندبت إقامة من لا تلزمه ولو كان كافرا لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من تلزمه بالأرباح فيدخل الضرر على من تلزمه فأقيم من لا تلزمه لأجل صلاح العامة ( قوله وهو الأذان الثاني ) أي في الفعل وهو الذي يفعل بين يدي الخطيب وهو أول في المشروعية