( قوله عند خروجه على الناس ) أي من الخلوة أو من البيت
واعلم أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها وانظر هل اتخاذها مستحب أو جائز فقط وعلى أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال ا هـ عدوي ( قوله وندبه في هذه الحالة ) أي في حالة الخروج ( وقوله لا ينافي أنه في ذاته سنة ) أي فهو متصف بالسنية باعتبار ذاته وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس ( قوله ورده ) أي إذا سلم على الناس حال خروجه عليهم ( قوله لا وقت انتهاء ) أي لا تأخيره لوقت إلخ ( قوله ولا يجب رده ) أي لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا و ( قوله كما جزم به بعضهم ) أي وهو الشيخ كريم الدين البرموني خلافا لما استظهره البدر القرافي من وجوب الرد ( قوله وجلوسه بينهما ) قال ابن عات قدر { قل هو الله أحد } ( قوله والاستراحة ) أي من تعب القيام ( قوله لأن الجلوس الأول سنة على المشهور ) أي وقيل بندبه وهو ضعيف وقوله والثاني سنة إلخ أي ولم يقل أحد بندبه ( قوله والثانية أقصر ) أي ويستحب أن تكون الثانية أقصر من الأولى فهو مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على ندبه ( قوله ورفع صوته بهما ) أي زيادة على الجهر و ( قوله للإسماع ) أي ولأجل ندب رفع الصوت للإسماع ندب للخطيب أن يكون مرتفعا على منبر ( قوله واستخلافه إلخ ) لو قال واستخلاف إلخ بحذف الضمير كان ليشمل الإمام والمأموم عند عدم استخلاف الإمام ( قوله أو بعدهما ) أي في الصلاة ( قوله حاضرها ) أي كلا أو بعضا ويخطب الثاني من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأها كذا ينبغي كما في عبق ( قوله وإلا فأصل الاستخلاف واجب ) ظاهره في حق الإمام والمأمومين وليس كذلك بل الاستحلاف للإمام مستحب فقط في الجمعة كغيرها فإن تركه وجب على المأمومين في الجمعة كما يدل عليه كلامهم ا هـ بن