( قوله وقراءة فيهما ) أي في مجموعهما لأن القراءة إنما تندب في الأولى كما في عبق ( قوله وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما إلخ ) الواقع في عبارة غيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=108566وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته الأولى { يا أيها الذين آمنوا } } إلخ ( قوله وقيل إلخ ) قائله ابن يونس ونص كلامه وينبغي قراءة سورة تامة في الأولى من قصار المفصل ( قوله وأجزأ في حصول الندب ) أي وكفى فيه أن يقول بدل قوله " يغفر الله لنا ولكم " " اذكروا الله يذكركم " وإن كان هذا الثاني دون الأول في الفصل فكل منهما مندوب إلا أن الأول أقوى في الندب وتعبير المصنف بالإجزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك بل كل منهما حسن لكن الأول أحسن وأما ختمها بقوله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } الآية فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها وأول من قرأ في آخرها { إن الله يأمر بالعدل } nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سبهم nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه ( قوله على كقوس ) أي قوس النشاب والمراد القوس العربية لطولها واستقامتها لا العجمية لأنها قصيرة وغير مستقيمة [ ص: 383 ] قوله وهي ) أي والعصا من القوس والسيف كما في المدونة ( قوله فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ) ظاهره كالمدونة وإن لم يكن الإمام قرأها وهو كذلك ( قوله وأجاز الإمام ) أي في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون الخطيب مخيرا بين الثلاثة وهو الذي فهم عليه في التوضيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي الثانية ( هل أتاك ) أو ( سبح ) أو المنافقون واحتج لذلك بكلام nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والباجي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال ا هـ بن
والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلاثة وأن كلا يحصل به الندب لكن { هل أتاك } أقوى في الندب هذا ما اعتمده طفى وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات القولين وأن الاقتصار على { هل أتاك } مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلاثة قول الكافي