( قوله وكره بيع كعبد إلخ ) ما ذكره من الكراهة اعترضه طفى بأن النص حرم البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه ، وفي المدونة وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع وحينئذ ومنع منه من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه فقال الوانوغي قيده nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بما إذا كان في الأسواق وتجوز في غير الأسواق لمن لا تجب عليه ويمتنع في الأسواق للعبيد وغيرهم ا هـ وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف الآتي وفسخ بيع إلخ وفهمه على الحرمة مطلقا وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من تلزمه ومن لا تلزمه ليس معناه حرم بل معناه أن الإمام يمنعهم من ذلك فلا يدل على الحرمة مطلقا ويرد بأن إطلاق قولها حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن لا تلزمه دليل على إرادتها الحرمة مطلقا كما هو ظاهرها وعبارة الوانوغي صريحة في الحرمة ا هـ بن .
( قوله من حين جلوس الخطيب على المنبر ) أي عند الأذان الثاني لا قبله ( قوله وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها ) أي سواء كان بسوق أو غيره سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه وتتعلق بالحرمة بمن لا تلزمه أيضا كالعبد على المعتمد لأنه أشغل من تلزمه خلافا لمن قال بالكراهة في حق من تلزمه كذا قرر شيخنا