حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( تنفل إمام قبلها ) حيث دخل ليرقى المنبر فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية ( أو ) تنفل ( جالس ) بالمسجد بمن يقتدى به ( عند الأذان ) الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الأذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به ، وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته


( قوله أو لانتظار الجماعة ) أي أو دخل بعد ولكن جلس لانتظار الجماعة ( قوله ممن يقتدى به ) هل يقيد أيضا بما إذا كان أحد من الجهال الذين يقتدون به حاضرا أو مطلقا لأن فعله ذلك مظنة الاقتداء به انظره ا هـ تقرير شيخنا عدوي ( قوله عند الأذان الأول ) أي الذي قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات وابتداء صلاة بخروجه وتقيده بالأذان الأول [ ص: 387 ] تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام ا هـ وذلك لأن خروج الإمام عند الأذان الثاني وكلامنا هنا في الأذان الأول وحينئذ فلا مناقضة نعم لو حمل الأذان في كلام المصنف على الأذان الثاني حصلت المناقضة

( تنبيه ) كما يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول بالقيد المذكور يكره أيضا المبادرة به عند الأذان للجالس في المسجد في غير الجمعة فينبغي له أن يؤخر حتى يفرغ الأذان بخلاف الداخل

التالي السابق


الخدمات العلمية