( قوله أو لانتظار الجماعة ) أي أو دخل بعد ولكن جلس لانتظار الجماعة ( قوله ممن يقتدى به ) هل يقيد أيضا بما إذا كان أحد من الجهال الذين يقتدون به حاضرا أو مطلقا لأن فعله ذلك مظنة الاقتداء به انظره ا هـ تقرير شيخنا عدوي ( قوله عند الأذان الأول ) أي الذي قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات وابتداء صلاة بخروجه وتقيده بالأذان الأول [ ص: 387 ] تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام ا هـ وذلك لأن خروج الإمام عند الأذان الثاني وكلامنا هنا في الأذان الأول وحينئذ فلا مناقضة نعم لو حمل الأذان في كلام المصنف على الأذان الثاني حصلت المناقضة