ثم شرع في بيان الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال ( وعذر ) إباحة ( تركها و ) ترك ( الجماعة شدة وحل ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس ( و ) شدة ( مطر ) يحملهم على تغطية رءوسهم ( وجذام ) تضر رائحته بالناس ( ومرض ) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد
( قوله والجماعة ) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل أي وحل شديد ( قوله بالتحريك على الأفصح ) أي ويجمع حينئذ على أوحال كسبب وأسباب مقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس ( قوله وجذام ) أي وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبق ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إنه مسقط وقال ابن حبيب إنه لا يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر ا هـ فقول المصنف وجذام بالجر عطفا على وحل ا هـ بن واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوا موضعا يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة وما قيل في الجذام يقال في البرص ( قوله ومرض ) أي ومنه كبر السن الذي يشق معه الإتيان إليها راكبا وماشيا ( قوله يشق معه الإتيان ) أي راكبا وماشيا فإن شق معه الإتيان ماشيا لا راكبا وجب عليه إن كانت الأجرة لا تجحف به وإلا لم تجب عليه ا هـ تقرير عدوي