( قوله وخشي عليه بتركه الضيعة ) أي العطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة ( قوله فعذر مطلقا ) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه الضيعة بترك تمريضه أم لا ( قوله وغير الخاص ) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العم ( قوله فلا بد من القيدين ) أي وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك ، وجعل القريب الغير الخاص كالأجنبي هو ما لابن عرفة وهو المعتمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في تمريض الأجنبي ( قوله وإشراف قريب ) أي مطلقا ولو لم يكن خاصا و ( قوله وإن لم يمرضه ) أي بأن كان الذي يمرضه غيره ( قوله وأولى موت كل ) ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد [ ص: 390 ] إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغيرا كما قال شيخنا العدوي ( قوله وكذا شدة مرضه ) أي القريب كأحد الأبوين والولد والزوجة ونحوه وإن لم يشرف وذلك لأن التخلف عن الجمعة والجماعة ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما يدهم ويتعب الأقارب من شدة المصيبة ، وأما الصديق فلا يبيح التخلف شدة مرضه ويبيحه الإشراف كما في عج ( قوله فلو نص المصنف على شدة مرضه ) أي القريب