حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو صلوا بإمامين ) كل طائفة بإمام ( أو ) صلى ( بعض فذا ) والبعض الآخر بإمام ( جاز ) وإن كره لمخالفة السنة


( قوله ولو صلوا بإمامين ) أي أو بأئمة وهذا الفرع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن عرفة وغيرهما ( قوله جاز ) أي مضى ذلك بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع الصلاة على الوجه السابق في حالة الخوف قيل إنه سنة وقيل مندوب وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين وإلا لاقتضى أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل به أحد

التالي السابق


الخدمات العلمية