[ ص: 396 ] [ درس ] فصل في أحكام صلاة العيد ( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر ، أي سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة ) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ، ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى ولو غير حجاج
فصل في أحكام صلاة العيد ( قوله في أحكام صلاة العيد ) أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم المسمى عيدا أو سمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره ، ولا يرد أن أيام الأسبوع والشهور تتكرر أيضا ولا يسمى شيء منها عيدا لأن هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها ، وقال عياض بعوده على الناس بالفرح ، وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس ، وليست هذه الأقوال متباينة وهو من ذوات الواو وقلبت ياء كميزان وجمع بها ، وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب ، وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ( قوله سن عينا ) هذا هو المشهور ، وقيل إنه سنة كفاية ، وقيل إنه فرض عين وهو ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12672ابن الحارث عن ابن حبيب ، وقيل إنها فرض كفاية وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المقدمات قال وإليه كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق فإن قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق من فاتته قلت إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها في جماعة ، أو يقال إن استحباب فعلها لمن فاتته فرع مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأنها سنة كفاية ( قوله لعيد ) متعلق بسن ، وكذا ( قوله لمأمور الجمعة ) ولا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد لأن اللام هنا بمعنى في أو للتعليل ولام لمأمور بمعنى من ( قوله أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا ) وهو المكلف الحر الذكر غير المعذور المستوطن وإن لقرية نائية بكفرسخ من المنار ( قوله ولا تشرع لحاج ) أي لأن وقوفهم بالمشعر يوم النحر منزل منزلة صلاتهم فيكفيهم عنها ( قوله ولا لأهل منى ) أي لا تشرع في حقهم ندبا جماعة بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج ، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا تكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم . وهذا كله بالنسبة لعيد الأضحى أما عيد الفطر فصلاته سنة في حقهم جماعة كغيرهم