ووقتها ( من حل النافلة للزوال ) ولو بإدراك ركعة منها قبله ( ولا ينادى ) لإقامتها ( الصلاة جامعة ) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى .
( قوله ووقتها من حل النافلة للزوال ) هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب وقوله من حل النافلة للزوال الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا ، لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل من المذهبين تأمل ا هـ شيخنا عدوي .
( قوله الصلاة جامعة ) أي طالبة جمع المكلفين إليها ، وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي لأن الطالب إنما هو الشارع ( قوله بل هو مكروه أو خلاف الأولى ) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة ، وما ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث لم يرد في العيد وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرار العيد وشهرته وندر الكسوف نعم في المواق في أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها : الصلاة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف ا هـ بن وفي المج أن الإعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن الإعلام مطلوب [ ص: 397 ] بخصوص هذا اللفظ فانظره