( و ) ندب للإمام ( نحره أضحيته بالمصلى ) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز ، وهذا في الأمصار الكبار ، وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها
( قوله فلا يندب بل يجوز ) نص المدونة ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام لجاز وكان صوابا وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ا هـ قال شيخنا العدوي قولها لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثاب عليه لكن ليس مثل الثواب الحاصل للإمام .
والحاصل إن ذبح كل من الإمام وغيره أضحيته بالمصلى مندوب إلا أن ذبح الإمام آكد ندبا ا هـ وبهذا يعلم ما في كلام الشارح ( قوله وأما القرى الصغار ) المناسب أن يقول وأما غيرها من الأمصار والقرى مطلقا ، والظاهر أنه أراد بالأمصار الكبار ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح ( قوله فلا يطلب منه ) أي فلا يطلب من الإمام ذلك أي نحره أضحيته بالمصلى