حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( إيقاعها ) أي صلاة العيد ( به ) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ( إلا بمكة ) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت [ ص: 400 ] وهي عبادة مفقودة في غيرها .


( قوله وندب إيقاعها به ) أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لأن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة ( قوله صلاتها بالمسجد ) أي ولو مسجد المدينة المنورة ( قوله بدعة ) أي مكروهة وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خوف من اللصوص فلا كراهة فيه قال مالك ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي كل موضع بخطبة كالجمعة خلافا للشافعي وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد [ ص: 400 ] كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي ( قوله وهي عبادة إلخ ) لخبر { ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه }

التالي السابق


الخدمات العلمية