( قوله وندب إيقاعها به ) أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لأن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة ( قوله صلاتها بالمسجد ) أي ولو مسجد المدينة المنورة ( قوله بدعة ) أي مكروهة وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خوف من اللصوص فلا كراهة فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي كل موضع بخطبة كالجمعة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد [ ص: 400 ] كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي ( قوله وهي عبادة إلخ ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=44321ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه }