( قوله وكره تنفل بمصلى قبلها ) أي لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر وكما لا يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد ( قوله وبعدها ) أي لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير المعصوم ( قوله لا إن صليت ) أي العيد بمسجد و ( قوله فلا يكره ) أي التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها ، أما عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر وبه قال جمع من العلماء وإن كان ضعيفا عندنا ، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد