فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها ( سن ) عينا للمأمور بالصلاة ( وإن لعمودي ) وصبي [ ص: 402 ] ( ومسافر لم يجد سيره ) أو جد لغير مهم فإن جد لمهم فلا تسن ( لكسوف الشمس ) أي ذهاب ضوئها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا ( ركعتان ) يقرأ فيهما ( سرا ) لأنهما لا خطبة ولا أذان ولا إقامة لهما ( بزيادة قيامين وركوعين ) أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة على القيام والركوع الأصليين ( وركعتان ركعتان ) أي فركعتان ففيه حذف العاطف وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر ، وأصل الندب يحصل بركعتين وما زاد فمندوب آخر ( لخسوف قمر ) أي لذهاب ضوئه أو بعضه ( كالنوافل ) في الحكم وهو الندب والصفة ، فقوله وركعتان مبتدأ وقوله كالنوافل خبر ( جهرا ) لأنه نفل ليل ( بلا جمع ) أي يكره بل يندب فعلها في البيوت ووقتها الليل كله .
( فصل في صلاة الكسوف والخسوف ) ( قوله الكسوف ) اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأن ذهاب الضوء كلا أو بعضا يقال له كسوف وخسوف ، وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله تعالى { وخسف القمر } وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل الكسوف اسم لذهاب الضوء كله والخسوف اسم لتغيير اللون وهذه الأقوال كلها في أبي الحسن إلا أنه عكس الأخير ا هـ بن ( قوله عينا ) أي على المشهور وقيل سنة كفاية ( قوله للمأمور بالصلاة ) أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا وهو البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا حاضرا أو مسافرا ، وأما الصبي فلا تسن في حقه صلاة الكسوف بل تندب فقط ( قوله وإن لعمودي ) لم يأت بلو المشيرة للخلاف في المذهب إشارة إلى أنه لم يرتض ما نسبه اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة لأن صاحب الطراز وغيره اعترضوا على اللخمي في ذلك انظر ح ا هـ بن وكان الأولى للمصنف أن يحذف اللام من قوله وإن لعمودي إذا التقدير سن لمأمور الصلاة ، هذا إذا كان بلديا بل وإن كان عموديا ( قوله وصبي ) جعله مخاطبا بصلاة الكسوف على جهة السنية فيه نظر قال بن لم أر من ذكر السنية [ ص: 402 ] في حق الصبي إلا ما نقله ح عن ابن حبيب وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الأمر على الندب كما هو حقيقته وإذا صح هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا ا هـ كلام بن ( قوله ومسافر ) أي ونساء وعبيد مكلفين ( قوله أو جد لغير مهم ) أي كقطع المسافة وقوله فإن جد لأمر مهم أي كأن يجد لإدراك أمر يخاف فواته وأشار الشارح إلى أن في مفهوم المصنف تفصيلا تبعا لتت وعبق ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقا لا تسن في حقه وهو ظاهر المصنف وهو المعتمد ( قوله لكسوف الشمس ) أي لا لغيرها من الآيات وفي ح قال في الذخيرة ولا يصلى للزلازل وغيرها من الآيات وحكى اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الصلاة واختاره ا هـ بن ( قوله ما لم يقل ) أي ما ذهب من ضوئها وإلا فلا يصلى لذلك ( قوله سرا ) هذا هو المشهور وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ( قوله لأنهما لا خطبة إلخ ) ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية لا خطبة لها ولا إقامة لها فالقراءة فيها سرا ( قوله بزيادة قيامين ) أي مع زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة ( قوله أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة ) اعلم أن الزائد في كل من الركعتين القيام الأول والركوع الأول فكل واحد منهما سنة وأما القيام الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الأصلي وهو واجب ويترتب على سنية الأول منهما السجود لتركه ، وأما تطويل الركوع كالقيام والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي ويترتب على القول بالسنية السجود إذا ترك ( قوله وهكذا ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت كما أن فيه حذف العاطف ( قوله أي لذهاب ضوئه أو بعضه ) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإلا لم يصل لذلك ( قوله في الحكم وهو الندب والصفة ) متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم والصفة وما ذكره من الاستحباب هو المعتمد وهو الظاهر من كلامهم ، والذي لابن عرفة ما نصه : وصلاة خسوف القمر ; اللخمي والجلاب سنة ; ابن بشير والتلقين فضيلة ا هـ وفي ح أن الأول أعني السنية شهره ابن عطاء الله والثاني وهو الندب اقتصر عليه في التوضيح وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور ا هـ بن .
وبالجملة فكل من القولين قد شهر ولكن المعتمد القول بالندب فلذا حمل الشارح كلام المصنف عليه وإن كان المتبادر منه القول بالسنية ( قوله مبتدأ ) أي وليس عطفا على ركعتان من قوله سن لكسوف الشمس ركعتان لأنه يقتضي السنية مع أن المعتمد أن صلاة خسوف القمر مندوبة ( قوله بل يندب فعلها في البيوت ) أي وحينئذ ففعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى إلا أنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة من جهتين وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في البيوت جماعة مكروه من جهة ( قوله ووقتها الليل كله ) في ح أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر [ ص: 403 ] منخسفا قولين وأن التلمساني اقتصر على الجواز وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز ا هـ بن ، ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر والورد لنائم عنه ، ووجه القول بالجواز وجود السبب لتلك الصلاة وهو حصول الانخساف للقمر