( قوله وندب قراءة البقرة إلخ ) ظاهره أنه يندب قراءتها وموالياتها من السور بخصوصها وكلام المدونة يفيد أن المندوب إنما هو الطول بقدرها سواء قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها لقولها وندب أن يقرأ نحو البقرة ، والمعول عليه كلام المدونة ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل في كلام المصنف حذف مضاف أي وقراءة نحو البقرة وقيل إن المعول عليه ظاهر كلام المصنف وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه السورة ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال إن الإضافة في قولها نحو البقرة للبيان ، وهذا القول هو الظاهر كذا قرر شيخنا ( قوله ثم موالياتها في القيامات بعد الفاتحة إلخ ) ما ذكره من قراءة الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة وح ، ونص ابن عرفة وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور و nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة ا هـ فقول خش أن ما nindex.php?page=showalam&ids=13521لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح ا هـ بن