( قوله ووقتها كالعيد ) قال أبو الحسن حكى nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء ، والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب ، والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر ، والأولى هي التي في المدونة ا هـ بن ( قوله من حل النافلة ) أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها حتى يأتي وقت حل النافلة ، وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم يصل لها هذا على رواية المدونة وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلي لها حالا لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت ، وكذا يصلي لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما وعلى الرواية الثالثة يصلي لها حالا إذا طلعت مكسوفة وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عنده لم يصل لها واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب