( قوله وتدرك الركعة بالركوع الثاني ) أي وحينئذ فمن أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا ، وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى [ ص: 404 ] بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث ( قوله فرض مطلقا ) أي في القيامات الأربع وهو الذي يظهر مما نقله عن سند وظاهر نقل المواق عن ابن يونس وذلك لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن ، وتحصل من كلام الشارح قولان في الفاتحة ; قيل إن الفرض الواقعة قبل الركوع الثاني وأما الواقعة قبل الركوع الأول فسنة ، وقيل إن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور وإن كان مشكلا من جهة أن القيام الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل ، وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة وهو شاذ ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة ، وعلم من الشارح أيضا أن الركوع الأول سنة والفرض إنما هو الثاني ( قوله وأن ما زاد عليها ) أي على الفاتحة من قراءة مندوب أي وأن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب ثان