( و ) ندب ( صيام ثلاثة أيام ) قبله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة ( و ) ندب ( صدقة ) قبله أيضا لأن الصدقة تدفع البلاء ( ولا يأمر بهما ) أي بالصوم والصدقة ( الإمام ) ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته ( بل ) يأمرهم ( بتوبة ) [ ص: 407 ] وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض ( و ) ب ( رد تبعة ) بفتح المثناة وكسر الموحدة أي المظلمة إلى أهلها .
( قوله فيخرجون مفطرين للتقوى على الدعاء كيوم عرفة ) فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك ولذا اعتمد البناني ما لابن حبيب من خروجهم صائمين وبه قال ابن الماجشون أيضا كما قال البدر القرافي وارتضاه شيخنا ( قوله والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام ) هذا قول ابن حبيب ونص البيان في كتاب الصيام قال ابن حبيب ولو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي ا هـ بلفظه وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف ا هـ وفي المواق أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيه من تطوع خيرا فهو خير له ولا يصح نفي الصوم على العموم غاية الأمر أنهم يوكلون لاختيارهم ولا يأمر به الإمام كما قال المصنف خلافا لابن حبيب القائل أن الإمام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به الإمام أو لا وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الإمام إلا ابن حبيب ، وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية ا هـ وفي بهرام قال ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك ا هـ قال تت ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر قال طفى لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به أحد فيما أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلا عن أن يكون طريقة ا هـ بن إذا علمت ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم الأمر به ( قوله وجبت طاعته ) أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته [ ص: 407 ] وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك فقول الشارح ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن ، هذا وقد أفتى الشيخ زين الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرافي للوجوب ( قوله وهي الندم على ما وقع من الذنب ) أي لأجل قبحه شرعا لا لأجل إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة ( قوله لم تنتقض ) .
اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها وقال بعضهم إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن انظر بن ( قوله ورد تبعة ) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة وإلا عدم الإقلاع الذي هو من جملة أركانها ، فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض