( و ) لا ( كتابية ) فلا تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضى لها بالغسل ، وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله ، وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا ( وإباحة الوطء ) إباحة مستمرة ( للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا ( تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها .
( قوله وهذا فرع إلخ ) فيه أن قولهم هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولان وعليهما اختلف في غسل الذمي ليس من إضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله الشارح من البناء بل من إضافة المصدر لمفعوله كما فرض المسألة nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره في تغسيل المسلم قريبه الكافر كما تقدم وحينئذ فتغسيل الذمية لزوجها المسلم يأتي على كل من القولين ( قوله وقد يقال إلخ ) أي وحينئذ فهذا الفرع هو مبني على كل من القولين ( قوله وإباحة الوطء إباحة مستمرة للموت ) احترز بذلك من المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل وأمة القراض والأمة المشتركة وأمة المديون بعد الحجر عليه والأمة المتزوجة فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها كذا في خش ، وكذا خرج بالأمة المولى منها أي المحلوف على ترك وطئها ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر والأمة المظاهر منها لعدم إباحة الوطء فيهما وفي النوادر : كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله ، ولا معنى لتفرقة عبق بين المولى منها والمظاهر منها حيث قال لا تغسله الأولى ولا يغسلها بخلاف الثانية فالحق ما استظهره ح من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى منها والزوجة المظاهر منها ، وفرق طفى بأن الغسل في الأمة وفي المالك منوط بإباحة الوطء وفي الزوجين بعقد الزوجية انظر بن ، ولا يضر منع الوطء بحيض أو نفاس لا في الأمة ولا في الزوجة كما قال شيخنا ، وفي قول المصنف وإباحة الوطء إلخ إشارة إلى أن مجرد الإباحة كاف وإن لم يحصل وطء بالفعل ( قوله لكن لا يقضى لها إلخ ) أي باتفاق كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح قال طفى وأما [ ص: 410 ] السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لأنها ملكه مع إباحة وطئها ا هـ بن