( وركنها ) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر وسيأتي خامس أولها ( النية ) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ، ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث .
( قوله النية ) أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كاثنين اعتقدهما واحدا إلا أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيره ، وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد دون العكس ( قوله ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ) أي كما لا يضر عدم وضعها عن الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا ( قوله وحينئذ ) أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى و ( قوله بالتذكير ) أي نظرا لكون الميت شخصا و ( قوله وإن شاء بالتأنيث ) أي نظرا لكونه نسمة