( قوله وبياض الكفن ) أي جعله أبيض قال ح عن سند ويندب أن يكون قطنا لأنه أستر قال عج وفيه نظر لأن من الكتان ما هو أستر من القطن والظاهر أن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه [ ص: 417 ] ومثله في التوضيح عن الأصحاب ( قوله خوف خروج شيء منه ) أي لو حصل التأخير لا يقال الخوف موجود عند عدم التأخير وحينئذ فلا وجه لندب عدم التأخير لأنا نقول الخروج عند عدم التأخير نادر بخلافه عند التأخير فإنه يكثر لأنه كلما طال الزمان كثر الخارج و ( قوله فيطلب غسله ) أي غسل ذلك الخارج ( قوله وإن كان ) أي الواحد وترا فمحل كون الإيتار أفضل من الزوج إذا كان الوتر غير الواحد ( قوله ولا يقضى ) أي على الوارث أو الغريم بالزائد إلخ هذا التقرير الذي قرر به الشارح كلام المصنف هو ما اعتمده اللقاني وقرره عج بتقرير آخر
وحاصله أن قوله ولا يقضى بالزائد أي في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده فإذا تنازع الورثة في أنه يكفن في بفت هندي أو محلاوي فلا يقضى بالزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده ، وأما الزائد في العدد على الواحد فإنه يقضى به ولو شح الوارث لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق كما قال الأقفهسي فإذا تنازع الورثة فقال بعضهم يكفن في واحد ، وقال بعضهم يكفن في ثلاثة فإنه يقضى بالثلاثة ، وكذا لو اتفق كل الورثة على تكفينه في ثوب واحد وطلب الحاكم أو جماعة المسلمين تكفينه في الثلاثة قضي بها ، واقتصر خش على ما قاله اللقاني واعتمده الشيخ الصغير واقتصر عبق على ما قاله واعتمده بن وقال إن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار وأيده بنقول أخر فانظره
والحاصل أنه لا يقضى إلا بواحد على ما قاله اللقاني ويقضى بالثلاث على ما قاله عج والمتبادر من المتن ما قاله اللقاني لا يقال ما قاله عج ينافيه ما ذكره المصنف سابقا من أن الزائد على الواحد مندوب والمندوب لا يقضى به وقوله الآتي . وهل الواجب ثوب يستره إلخ لأنا نقول محل ما ذكر من القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه في الزائد على الواحد ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وأن الواجب ثوب يستره أو يستر عورته فقط فيما إذا لم يكن للميت تركة وكفن من بيت المال أو كفنه جماعة المسلمين ( قوله خلاف ) قال عج هما قولان لم يشهرا فكان على المؤلف أن يقول قولان ا هـ وأصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير ا هـ بن وفي المج أن الراجح من هذين القولين أولهما ( قوله ستر جميع بدنها ) ظاهره ولو الوجه والكفين قاله شيخنا ( قوله والخمسة على الستة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أرى أن يجاوز السبعة لأنه في معنى السرف ( قوله وتقميصه وتعميمه ) أي ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة وهل يخيط القميص ويجعل له أكمام أو لا ؟ والظاهر الأول كما في كبير خش قال في التوضيح إن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم ، أما استحباب التعميم فهو في المدونة وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كيف يعمم أي هل يلف من اليمين أو اليسار فقال لا أدري إلا أنه من شأن الميت وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص أو لا يعمم ، وحكاية ابن القصار كراهة التقميص عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( قوله وندب أزرة تحت القميص ) أي وسراويل بدلها وهو أستر منها والمراد بالأزرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر العورة فقط ( قوله فهذه ) أي الأزرة واللفافتان والقميص والعمامة خمسة الرجل ، ويزاد على خمسة الرجل وسبعة المرأة الحفاظ وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين خيفة ما ينزل من أحد السبيلين كما قال شيخنا ( قوله وخمار ) أي يخمر به رأسها وعنقها