( قوله في ذهابه ) أي في حال الذهاب به للمقبرة وللمصلى ( قوله ودون الخبب ) أي ودون الهرولة لأنها تنافي السكينة واستحب الشافعية القرب من الميت في حال تشييعه للاعتبار واستحب الحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة ( قوله عن الجنازة ) أي لا عن الماشي الصادق بتقدمه على الجنازة ( قوله وسترها بقبة ) أي في حال الحمل والدفن وفي المواق عن ابن حبيب لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة للمرأة بكرا أو ثيبا وشاح أو رداء ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه ، وكذا لا بأس أن يستر كفن الذكر بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الحاجة ا هـ وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق النعش فهو أمر منكر ( قوله ورفع اليدين بأولى التكبير فقط ) أي وأما رفعهما في غير أولاه فخلاف الأولى وهذا هو المشهور ، ومقابله قولان لا يرفعهما أصلا ، ورفعهما عند الجميع ( قوله للدعاء ) أي الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلاة ( قوله إثر كل تكبيرة ) ظرف لقوله وابتداء بحمد وصلاة على نبيه وهذا هو المعتمد وفي الطراز لا تكون الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل في الأولى ويدعو في غيرها وعزاه ابن يونس للنوادر ( قوله إلا أن يقصد الخروج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أي القائل بوجوبها بعد التكبيرة الأولى فإن قصد بقراءتها الخروج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا كراهة لكن لا بد من الدعاء قبلها أو بعدها ( قوله ولو ليلا ) أي ولو صلى عليها ليلا ولا يتوهم الجهر بالدعاء إن صلى عليها ليلا كما يجهر بالقراءة في صلاة الليل ( قوله ووقوف إمام بالوسط ) أي عند وسط الميت من غير ملاصقة له بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع ( قوله ومنكبي المرأة ) عطف على الوسط أي عند الوسط وعند منكبي المرأة و ( قوله رأس الميت عن يمينه ) جملة حالية من إمام و ( قوله إلا في الروضة الشريفة ) أي فإنه يجعل رأس الميت على يسار الإمام جهة القبر الشريف