حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز للغسل ( الماء المسخن ) كالبارد ( و ) جاز ( عدم الدلك لكثرة الموتى ) كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر ، وكذا عدم الغسل وييمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح ( وتكفين بملبوس ) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي وندب في الأخير كما تقدم ( أو مزعفر ) أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس ) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب


( قوله المشقة الفادحة ) أي في الدلك والمراد بها الخارجة عن المعتاد ( قوله وكذا عدم الغسل ) أي وكذا يجوز عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الفادحة في تغسيلهم بلا ذلك ( قوله وإلا صلى ) أي وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقة فادحة صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم ، وهذا لا يعارض ما مر من قوله وتلازما لما علمت أن المراد تلازما في الطلب ولا شك أن الغسل مطلوب عند كثرة الموتى ابتداء وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة ، وهذا الذي قاله الشارح هو ما قاله الشيخ إبراهيم اللقاني وصوبه بن خلافا لعج القائل بعدم الصلاة عليهم وأن المراد بقول المصنف وتلازما أي في الفعل ( قوله وتكفين بملبوس ) أي وإن كان الجديد أفضل فالجواز هنا بمعنى الخلاف الأولى ( قوله وإلا كره ) أي وإلا يكن طاهرا نظيفا بأن كان وسخا أو كان نجسا كره في هذين و ( قوله وندب في الأخير ) أي إذا شهد به مشاهد الخير

التالي السابق


الخدمات العلمية