حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( حملها بلا وضوء ) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به ( وإدخاله ) أي الميت ( بمسجد ) ولو على القول بطهارته ( و ) كره ( الصلاة عليه فيه ) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان ( وتكرارها ) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها


( قوله بلا وضوء ) أي للحامل ( قوله ولو على القول بطهارته ) أي لاحتمال خروج قذر منه ومراعاة للقول بنجاسته ( قوله وكره الصلاة عليه فيه ) فإن صلي عليه فيه كره له من حيث إيقاع الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث إنه مأمور بها ، وقول ابن رشد وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه لا يأثم في إيقاعها في المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الإثم والأجر مصروف إلى الإيقاع في المسجد لا إلى الصلاة نفسها ( قوله وإلا ندب إعادتها ) أي وإلا تقع أولا جماعة بإمام بأن وقعت أولا من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ

التالي السابق


الخدمات العلمية