( و ) كره ( حملها بلا وضوء ) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به ( وإدخاله ) أي الميت ( بمسجد ) ولو على القول بطهارته ( و ) كره ( الصلاة عليه فيه ) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان ( وتكرارها ) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها
( قوله بلا وضوء ) أي للحامل ( قوله ولو على القول بطهارته ) أي لاحتمال خروج قذر منه ومراعاة للقول بنجاسته ( قوله وكره الصلاة عليه فيه ) فإن صلي عليه فيه كره له من حيث إيقاع الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث إنه مأمور بها ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه لا يأثم في إيقاعها في المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الإثم والأجر مصروف إلى الإيقاع في المسجد لا إلى الصلاة نفسها ( قوله وإلا ندب إعادتها ) أي وإلا تقع أولا جماعة بإمام بأن وقعت أولا من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ