حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) الفريضة الخامسة ( الدلك ) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو


( قوله : والدلك ) هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس إن قلت حيث كان الدلك داخلا في مسمى الغسل ففريضة الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره قلت ذكره للرد على المخالف القوي القائل إنه واجب لإيصال الماء للبشرة ، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير دلك يسمى غسلا كذا قرر شيخنا ( قوله : وهو إمرار اليد على العضو ) أي إمرارا متوسطا ولو لم تزل الأوساخ إلا أن تكون متجسدة فتكون حائلا ( قوله : ولو بعد صب الماء ) أي هذا إذا كان إمرار اليد مصاحبا للصب بل ولو كان بعد الصب قبل الجفاف فلا يشترط الماء باقيا بل يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافا لأبي الحسن القابسي حيث قال : لا بد من مقارنة إمرار اليد للصب ( قوله : للمشقة ) علة لقوله دون الغسل أي فلا تندب المقارنة فيه للمشقة ( قوله : : والمراد باليد هنا ) أي في باب الوضوء وقوله : باطن الكف أي لا ظاهره ولا إمرار غيره من الأعضاء فعلى هذا لا يجزئ دلك إحدى الرجلين بالأخرى في الوضوء ويجزئ في الغسل وفي بن ما نصه كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه والدلك أي باليد ظاهرها أو باطنها وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الأخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال بعد وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب خلافا لعج ومن تبعه ا هـ ( قوله : إمرار العضو ) أي سواء كان يدا أو غيرها كالرجل .

( تنبيه ) لا يضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا إلا أن يتجسد الوسخ قاله في المج .

التالي السابق


الخدمات العلمية