( ولا ) يغسل ( سقط لم يستهل ) صارخا ( ولو تحرك ) إذ الحركة لا تدل على الحياة إذ قد يتحرك المقتول ( أو عطس أو بال أو رضع ) إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة أي يكره ( إلا أن تتحقق الحياة ) بعلامة من علاماتها من صياح أو طول مدة فيجب غسله ( وغسل دمه ) أي السقط ( ولف بخرقة ووري ) وجوبا فيهما وفي غسل الدم نظر
( قوله ولا يغسل سقط ) أي يكره كما قال الشارح بعد ( قوله ولو تحرك ) اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يكون له بذلك حكم الحياة وعارضه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وأجاب المواق بما حاصله أن المراد أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة ا هـ بن ( قوله إذ قد يتحرك المقتول ) أي وقد يكون العطاس من الريح وقد يكون البول من استرخاء المواسك ( قوله أو رضع ) أي يسيرا وأما كثرة الرضاع فمعتبرة والكثير ما تقول أهل المعرفة أنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة ( قوله إذ واحد إلخ ) أي لأن واحدا منها لا يدل إلخ ( قوله فيهما ) أي في لفه بخرقة ومواراته ( قوله وفي غسل الدم نظر ) قال شيخنا العدوي الظاهر أنه مستحب