حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) يغسل ( سقط لم يستهل ) صارخا ( ولو تحرك ) إذ الحركة لا تدل على الحياة إذ قد يتحرك المقتول ( أو عطس أو بال أو رضع ) إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة أي يكره ( إلا أن تتحقق الحياة ) بعلامة من علاماتها من صياح أو طول مدة فيجب غسله ( وغسل دمه ) أي السقط ( ولف بخرقة ووري ) وجوبا فيهما وفي غسل الدم نظر


( قوله ولا يغسل سقط ) أي يكره كما قال الشارح بعد ( قوله ولو تحرك ) اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك لا يكون له بذلك حكم الحياة وعارضه المازري بأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وأجاب المواق بما حاصله أن المراد أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة ا هـ بن ( قوله إذ قد يتحرك المقتول ) أي وقد يكون العطاس من الريح وقد يكون البول من استرخاء المواسك ( قوله أو رضع ) أي يسيرا وأما كثرة الرضاع فمعتبرة والكثير ما تقول أهل المعرفة أنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة ( قوله إذ واحد إلخ ) أي لأن واحدا منها لا يدل إلخ ( قوله فيهما ) أي في لفه بخرقة ومواراته ( قوله وفي غسل الدم نظر ) قال شيخنا العدوي الظاهر أنه مستحب

التالي السابق


الخدمات العلمية