( قوله ولا يصلى على قبر ) أي بعد إن صلي عليه قبل دفنه ( قوله على الأوجه ) أي خلافا لقول عبق أي يمنع على المشهور فإنه لا وجه للمنع إذ غاية ما يلزم على الصلاة على القبر تكرار الصلاة ، والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصنف وما وقع لابن عرفة من التعبير هنا بالمنع فيحمل على الكراهة لما ذكرناه ا هـ بن ( قوله ومحل الصلاة على القبر ) أي إذا خيف عليه التغير و ( قوله ما لم يطل إلخ ) أي وإلا فلا يصلى على القبر ( قوله ولا يصلى على غائب ) أي يكره ، وأما صلاته عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته أو أن صلاته لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها ورد ابن العربي الجوابين معا بأن كلا من الخصوصية ، والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود ا هـ بن ( قوله ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه ) أي يكره ذلك إذا كان صلي عليه أولا جماعة وإلا ندب إعادتها جماعة كما تقدم