حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والأولى ) أي الأحق ( بالصلاة ) على الميت إمام ( وصي ) أوصاه بالصلاة عليه ( رجي خيره ) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال أوصاه لرجاء خيره ( ثم ) إن لم يكن وصي فالأولى ( الخليفة لا فرعه ) أي نائبه في الحكم [ ص: 428 ] ( إلا ) أن يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي ) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه .


( قوله أوصاه لرجاء خيره ) أي وأما لو أوصاه لإغاظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها وكان من بعده أحق بالإمامة إن رجي [ ص: 428 ] خيره أيضا وإلا قدم الوصي لأن من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له ، والإمام عمود الصلاة وصلاة المأمومين مرتبطة به ( قوله إلا مع الخطبة ) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة ( قوله ثم أقرب العصبة ) أي ولا مدخل للزوج وأما السيد فله مدخل بالعتق ( قوله وإن تعدد العاصب لجنازة ) أي والحال أنهم تساووا في القرب ( قوله أو أكثر ) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء ( قوله أو غيرهما ) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة ( قوله ولو ولي امرأة ) كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة ( قوله أي القول بترتبهن ) أي بجواز ترتبهن

والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاني يقول بجواز كل من الأمرين صلاتهن دفعة وترتبهن

التالي السابق


الخدمات العلمية