( الغنم في أربعين ) منها ( شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو ) كان ( معزا ) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين وشاة ثلاث ) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل مائة شاة ) ذكر أو أنثى .
( قوله الغنم ) هو مبتدأ أول وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين خبر الثاني ، والجملة خبر الأول والرابط محذوف أي الغنم شاة في أربعين منها ( قوله شاة ) التاء فيها للوحدة أي للدلالة على أن المراد واحد من أفراد الجنس وليست للتأنيث ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله جذع أو جذعة أي ذكر أو أنثى .
( قوله ذو سنة ) أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى للمصنف أن يزيد أو ثني بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة كون التخير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع قاله طفى وقد يقال إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزئ وهو الجذع وأما الثني فهو أكبر من الجذع لأن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من الخلاف وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن ( قوله ولو معزا ) مبالغة في قوله جذع أو جذعة لأن الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار لا يجزئ إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه ولو أراد الرد على nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار فقط لقال ولو معزا ذكرا ا هـ عدوي وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي .
( قوله ثم لكل مائة ) أي بعد الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة المئين .