وإن ( سقي ) زرع ( بهما ) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين ( فعلى حكميهما ) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه ( وهل ) إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث ( يغلب الأكثر ) فيخرج منه لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه ( خلاف ) وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف الأظهر الثاني لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له .
( قوله وتساوى عدده ) أي عدد السقي بهما وإن اختلفت المدة أو تساوت مدة السقي بهما وإن اختلف العدد وقوله أو قارب أي السقي بأحدهما السقي بالآخر في العدد أو في المدة وقوله بأن لم يبلغ أي السقي بأحدهما ثلث السقي بالآخر في العدد أو المدة . واعلم أن ما ذكره الشارح من أن ما لم يبلغ الثلثين مقارب مثله في عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن ابن القاسم وأن الأكثر ما بلغ الثلثين والذي في عبارة ابن يونس عنه أن ما قارب الثلثين من الأكثر وما زاد على النصف بقليل من المساوي ا هـ ( قوله فيؤخذ لما سقي إلخ ) أي أنه يقسم الحب نصفين ويزكي أحدهما بالعشر والثاني بنصف العشر ( قوله أو كل على حكمه ) أي فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكي أحدهما بالعشر والآخر بنصف العشر ( قوله خلاف ) الأول منهما شهره في الجواهر والثاني شهره في الإرشاد ( قوله وهل المراد بالأكثر ) أي الذي جرى فيه الخلاف في كونه يغلب غيره أو لا يغلب بل كل على حكمه ( قوله الأكثر مدة ولو كان إلخ ) وذلك كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر فيها شهران بالسيح وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر مرات وسقيه بالآلة خمس مرات ثم إن قوله وهل المراد بالأكثر والأكثر مدة إلخ هذا هو الذي رجحه المواق وعزاه بعضهم لابن عرفة وقوله أو الأكثر سقيا هو قول الباجي وظاهر كلام الشيخ أحمد ترجيحه ( قوله الأظهر الثاني ) وهو أن المراد بالأكثر الأكثر سقيا وإن قلت مدته .