( أو ) وإن ( نقصت ) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج [ ص: 456 ] كحبة أو حبتين ( أو ) نقصت في الصفة ( برداءة أصل ) من معدنها ( أو ) نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر ب ( إضافة ) من نحو نحاس وهي المغشوشة ( وراجت ) كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل ( ككاملة ) فتجب الزكاة ( وإلا ) بأن لم ترج كالكاملة ( حسب الخالص ) على تقدير التصفية في المضافة فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه فقوله وراجت ككاملة راجع للطرفين وقوله وإلا حسب الخالص راجع للأخير .
( قوله أو وإن نقصت العين ) أي التي هي مائتا درهم أو عشرون دينار أو قوله في الوزن أي لا في العدد بدليل قوله وراجت ككاملة لأن اشتراط الرواج ككاملة إنما هو في ناقصة الوزن وأما لو نقصت في العدد كملت في الوزن كالمجور زكيت من غير شرط كان التعامل بها وزنا أو عددا فإن نقصت في الوزن والعدد [ ص: 456 ] فلا زكاة فيها باتفاق إن كان التعامل بها عددا وإن كان التعامل بها وزنا فكناقصة الوزن إن راجت ككاملة زكيت وإلا فلا .
( قوله كحبة أو حبتين ) أي من كل دينار من النصاب أي لأنه لا يضر إذا كان كل دينار ناقصا حبة أو حبتين كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهما وهذا معنى قوله وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة ويقال مثله في المضافة وليس المراد أن كلا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف وقوله كحبة أو حبتين أي أو ثلاثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل نقص الوزن أو كثر كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتضاه طفى وخلاصته أن الدنانير إذا نقصت في الوزن فقط كان التعامل بها وزنا أو عددا إن راجت رواج الكاملة زكيت وإلا فلا ، وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهما شارحنا وجوب الزكاة بكون النقص قليلا وإلا سقطت وهو الصواب إذ هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون قال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال وجعل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر قال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون وليس كما قال ا هـ وبه تعلم ما ارتضاه طفى من حمل المصنف على ظاهره من الإطلاق في النقص اعتمادا على تشهير nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلاعه على ذلك ثم قال ابن ناجي واختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه وقال الأبهري وابن القصار إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير ا هـ بن وقد شهر في الشامل الأول من القولين ( قوله أو نقصت في الصفة برداءة أصل إلخ ) فيه أنه لا داعي لتقدير النقص في هذا وما بعده بل المعنى أو كانت ملتبسة برداءة أصل أو إضافة تأمل .
( قوله من ناقصة الوزن ) فيه إشارة إلى أن قوله وراجت إلخ راجع للطرفين ولا يرجع للثانية أي وهي الناقصة في الصفة برداءة أصل ( قوله وأما ناقصة الوزن ) أي والحال أنها عدد النصاب ولا تروج رواج الكاملة ( قوله وزن كل واحد منها نصف دينار إلخ ) فيه أن عدم وجوب الزكاة فيها لكون النقص فيها كثيرا لا لكونها لا تروج رواج الكاملة فالأولى أن يقول كعشرين دينارا مقصصة كل واحد منها ناقص قدر حبة أو حبتين والحال أنها لا تروج كالكاملة ( قوله ولا يعقل فيها خلوص ) هذا إشارة للرد على خش حيث قال إن القيد وهو قوله وراجت ككاملة راجع لدنيئة الأصل أيضا إن كان يخرج منها شيء بالتصفية وإن كان لا يخرج منها شيء بالتصفية زكيت مطلقا من غير اعتبار ذلك القيد
وحاصل الرد عليه أن هذا التفصيل لا يتأتى فيها إذ لا يعقل خروج شيء منها بالتصفية إذ ليس فيها شيء دخيل كالمغشوشة حتى يخرج منها وتخلص منه وإنما معدنها رديء وحينئذ فالقيد ليس راجعا لها .