صفحة جزء
باب الإقالة

مسألة : رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال : بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟ .

الجواب : إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة ، فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا ، وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية