مسألة : رجل
استأجر بيتا سنة ثم أجره لآخر باقي إجارته ثم تقايل المستأجر الأول مع المؤجر فإجارة الثاني صحيحة أم لا ؟ ومن يطالب المستأجر الثاني وبماذا يطالب بالثمن أم بأجرة المثل ؟ .
الجواب : الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير بها ، ولأن الإقالة واردة في هذه الحالة على المنفعة وهي غير باقية في ملكه ، فأشبه
[ ص: 111 ] ما لو تقايلا في العين المبيعة بعد بيعها وهو باطل بلا شبهة ، وإذا بطل التقايل فالإجارة الثانية باقية والمطالبة للمؤجر الثاني بما أجر به .