صفحة جزء
[ ص: 113 ] باب القرض

مسألة : لو اقترض جارية مجوسية هل يجوز لكونه ممنوعا من وطئها الآن أم لا لاحتمال أن تسلم ، ولو تزوج امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز له أن يقترض ابنتها ، ولو اقترض الخنثى المشكل هل يجوز أم لا ؟ .

الجواب : أما الأوليان فالمتجه فيهما منع الاقتراض كما قاله الإسنوي في أخت الزوجة وعمتها وخالتها ، وأما الثالثة فيجوز وذلك منقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية