[ ص: 113 ] باب القرض
مسألة : لو
اقترض جارية مجوسية هل يجوز لكونه ممنوعا من وطئها الآن أم لا لاحتمال أن تسلم ، ولو
تزوج امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز له أن يقترض ابنتها ، ولو
اقترض الخنثى المشكل هل يجوز أم لا ؟ .
الجواب : أما الأوليان فالمتجه فيهما منع الاقتراض كما قاله
الإسنوي في أخت الزوجة وعمتها وخالتها ، وأما الثالثة فيجوز وذلك منقول .