[ ص: 116 ] فصل : ومنها ثمن ما بيع به في الذمة ، قال في الروضة وأصلها : لو
باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان ذلك النقد لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، كما لو
أسلم في حنطة فرخصت فليس له غيرها ، وفيه وجه شاذ ضعيف أنه مخير إن شاء أجاز العقد بذلك النقد ، وإن شاء فسخه ، كما لو تغيب قبل القبض انتهى . فأقول هنا صور أحدها أن يبيع برطل فلوس فهذا ليس له إلا رطل زاد سعره أم نقص ، سواء كان عند البيع وزنا فجعل عددا أم عكسه ، وكذا لو
باع بأوقية فضة أو عشرة أنصاف - وهي خمسة دراهم أو دنانير ذهب - ثم تغير السعر فليس إلا الوزن الذي سمي ، الثانية أن يبيع بألف فلوسا أو فضة أو ذهبا ثم يتغير السعر فظاهر عبارة الروضة المذكورة أن له ما يسمى ألفا عند البيع ولا عبرة بما طرأ ، ويحتمل أن له ما يسمى ألفا عند المطالبة ، وتكون عبارة الروضة محمولة على الجنس لا على القدر ، وهذا الاحتمال وإن كان أوجه من حيث المعنى إلا أنه لا يتأتى في صورة الإبطال ، إذ لا قيمة حينئذ إلا عند العقد لا عند المطالبة ، ويرده أيضا التشبيه بمسألة الحنطة إذا رخصت ، الثالثة أن يبيعه بعدد من الفضة أو من الفلوس كعشرة أنصاف أو مائة فلس في الذمة وهي مجهولة الوزن فهذا البيع فاسد ، والمقبوض به يرجع بقيمته فيما أطلقه الشيخان لا بما بيع به وليس من غرضنا ، وإن قلنا : يرجع في المثلي منه بالمثل كما صححه
الإسنوي فكان المبيع فلوسا فالحكم فيه كالمغصوب وسيأتي .