فصل : ومنها بدل الغصب بأن
غصب فلوسا أو فضة أو ذهبا ثم تغير سعرها ، فإن تغير إلى نقص لزمه رد مثل يساوي المغصوب في القيمة في أعلى أحواله من الغصب إلى التلف ، أو إلى زيادة لزمه رد المثل وزنا والزيادة للمالك ، فإن كان المغصوب عدديا فالقول قول الغاصب في قدر وزنه لأنه غارم .