[ ص: 117 ] فصل : ومنها الإتلاف بلا غصب ، ويرجع فيه إلى المثل وزنا من غير اعتبار نقص ولا زيادة ، وكذا لو بيعت الفلوس أو الفضة أو الذهب ثم حصل تقايل بعد تلفها رجع إلى مثلها وزنا ، وكذا لو كانت ثمنا وتلفت ثم رد المبيع بعيب أو غيره ، وكذا لو
التقطت وجاء المالك بعد التملك والتلف فالرجوع في الكل إلى المثل وزنا ، ولا يعتبر ما طرأ من زيادة السعر أو نقصه ، وكذا لو بيعت ثم حصل تخالف وفسخ وهي تالفة فيما صححه صاحب المطلب ، لكن الذي أطلقه الشيخان وجوب القيمة فيه ، وعلى هذا تعتبر قيمتها يوم التلف ، ومنها لو استعيرت فإن الأصح جواز إعارة الدراهم والدنانير للتزيين ، والذي أطلقه الشيخان في
تلف العارية الرجوع بالقيمة ويعتبر يوم التلف ، وصحح
السبكي الرجوع بالمثل في المثلي ، والمعتمد إطلاق الشيخين ، ومنها لو أخذت على جهة السوم فتلفت وفيها القيمة ويعتبر يوم القبض فيما صححه الإمام ويوم التلف فيما صححه غيره ، ومنها لو
أخذت على جهة الزكاة المعجلة واقتضى الحال الرجوع وهي تالفة رجع بمثلها وزنا ، وكذا لو جعلت صداقا ثم تشطر وهي تالفة رجع بنصف مثلها وزنا ، ومنها لو أداها الضامن عن المضمون حيث له الرجوع وحكمه حكم القرض .