فصل في حكم ذلك في الأوقاف : إذا
شرط الواقف لأرباب الوظائف معلوما من أحد الأصناف الثلاثة ثم تغير سعرها عما كان حالة الوقف فله حالان : الأول : أن يعلق ذلك بالوزن بأن يشرط مثقالا من الذهب أو عشرة دراهم من الفضة أو رطلان من الفلوس فالمستحق الوزن الذي شرطه زاد سعره أم نقص . الثاني : أن يعلقه بغيره كثلاثمائة مثلا ويكون هذا القدر قيمة الدينار يومئذ أو قيمة اثني عشر درهما ونصفا أو قيمة عشرة أرطال من الفلوس ، فالعبرة بما قيمته ذلك ، فلو زاد سعر الدينار فصار بأربعمائة فله في الحال الأول دينار وفي الثاني ثلاثة أرباع دينار ، ولو نقص فصار بمائتين فله في الحال الأول دينار وفي الثاني دينار ونصف ، وكذا لو زادت قيمة دراهم الفضة أو نقصت أو قيمة أرطال الفلوس فالمستحق ما يساوي ثلاثمائة في الحال الثاني وما هو الوزن المقرر في الحال الأول .